فصل: فصل في الخيار بين الزوجين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في الخيار بين الزوجين:

ولكل من الزوجين الخيار بعيب صاحبه إن لم يعلم به قبل العقد، أو حينه، أو لم يرض، وإن بتلذذ بعد علمه، وحلف على نفيه إن ادعى عليه العلم والرضا ونحوه ولا بينة.
وهي جنون وإن مرة في شهر، وإن بصرع أو وسواس مذهب للعقل، وَأُجِّلَ في الحادث سنة وإن برئ، وإلا فرق بينهما، وقيل: إن كان يؤذيها.
وعِذْيَوْطٌ وهو الحدث عند الوطء.
وجذام وإن قل، وقيل: يؤجل سنة إن رجي برؤه.
ولا نفقة قبل البناء كالمجنون.
وهل يُمَكَّنُ من وطئ إمائه؟ قولان.
لا جذام أحد الأبوين على المنصوص.
وبرص؛ فلها رده بسابق كثر، وكذا إن قَلَّ، وقيل: إن أمنت زيادته فلا، لا بحادث قَلَّ، وفي كثيره قولان.
ولا كلام له إن حدث بها، وإلا فله في الكثير كيسير لم تؤمن زيادته اتفاقاً، وإلا فخلاف.
فإن كانا معيبين مختلفين كجنون أحدهما وجُذَامٍ الآخر فَلِكُلِّ الخيار.
وفي ثبوته إن اتحد نظر.
ولها فقط في جُذَامٍ بَيِّنٍ، وَبَرَصٍ مضر حادثين، وفيه خلاف.
وفي جَبٍّ، وهو قطع ذكر وانثيين ولو خِلْقَة.
وَجُسَ على الثوب إن أنكره كشبهه، ولا ينظر إليه على المنصوص.
والْخَصِى وهو قطع أحدهما، ولو قائم الذكر على الأصح، وثالثها: إن كان مقطوع الحشفة.
وعُنَّة وهو صغر ذكر لا يمكن به معه جماع.
وإعراض وهو العجز عن الوطء لعارض، وإن كان بصفة المتمكن، وقد تفسر به العنة، وربما حصل بعد وطء في امرأة دون أخرى.
ولا كلام لها إن حصل بعد وطئها على المنصوص، وإلا أُجِّلَ الْحُرُ سَنَة، والعبد نصفها، وروي مثله من يوم الحكم بعد برئه إن كان مريضاً.
فإن مرض بعد ضرب الأجل، فمضى طلق عليه ولا يستأنف.
وقيل: إن مضت السنة وهو مريض استأنف، وقيل: إن مضى بعضها وهو مريض لم يطلق عليه بانقضائها، وحمل على معنى إن مضى البعض حسب عليه، وصدق في الوطء فيهن على المشهور.
وهل مطلقاً وهو ظاهرها وهو الأكثر، أو ما لم يعترف أولاً بعدمه، وإلا فلا يصدق؟ خلاف.
وقيل يصدق بلا يمين، وثالثها: ينظر النساء البكر ويجعل مع الثيب أمينة إذا غشيها، وتقبل وحدها للضرورة، ورابعها يصدق في الثيب فقط، وخامسها: ينظرن الفرج إثر وطئها.
فإن قال في الأَجَلِ وطئت حلف، ثم حلفت إن نكل وطلقت عليه.
فإن نكلت بقيت زوجة، وقيل: تطلق عليه بنكوله فإن سألته اليمين في الأجل فأبى، ثم قال بعده أصبت وأراد أن يحلف فله ذلك.
فإن تصادقا عليه أو صدقت البكر فلها أن تقيم أو تفارق، فيؤمر بطلاقها، فإن أبى طلق الحاكم طلقة بائنة.
وقيل: تمكن المرأة فتوقعها ثم يحكم به ولا يلزمه الزائد.
ولها اختيار الفراق بعد الرضا به على الأصح، لا بغيره إذ تقول: رجوت برءه.
وهل بدون حاكم؟ قولان.
وقيل: لا قيام لها بعد الرضا.
وثالثها: يضرب له الأجل ثانياً.
ورابعها: إن قامت بإثر ذلك لم تُمَكَّن لا إن طال الزمان، فإن فارقته ثم تزوجته فلها مرافعته ثانياً.
وصوب غيره.
وإن قُطِعَ ذَكَرَهُ قبل تمام الأجل فُرِقَ بينهما، وقيل: مصيبة نزلت بها كغيرها، وثالثها: يمهل لانقضاء السنة؛ إذ لعلها ترضى.
فإن لم تقدر المرأة على تمكين الزوج؛ لِكِبَرِ آلته فهل يؤمر بتلبيد ما زاد على القدر المعتاد أو يفرق بينهما؟ للمتأخرين قولان.
وإن اشتكت كثرة وطئه قضى له بأربع مرات في اليوم وأربع في الليل، وقيل: بأربع فيهما.
ولها الصداق كاملاً بإرخاء الستر أو بعد الأجل لا نصفه على المشهور، كمجبوب وخصي يدخلان؛ لأنه قدرتهما من المسيس، وروي إن رفعته بعد طول المدة فكذلك، وروي إن ضرب الأجل قبل البناء فنصفه، وفي تكميله بفراق العنين بإثر الدخول روايتان، والأقرب ألا خيار لها إن كان خنثى محكوماً له بالرجولية.
ولعربية رد مولى انتسب، لا عربي إلا لقرشية تزوجته على أنه قرشي.
وله في قرن، وعفل، وبخر، وإفضاء، وكذا رتق لم يمكن علاجه، أو أمكن وامتنعت منه، ولا تجبر إن كان خلقة، والقول فيه وفي القرن لمن دعا منهما إلى علاجه إن لم يضر بها، ولا عيب بعده في الوطء.
ولزمه نصف المهر إن طلق بعد رضاها، وقبل قطعه.
وإن كرهت لم يلزمه شيء، وإن كان يضر ولا عيب بعده كالخيار لها دونه، وبالعكس فالعكس.
وإن كان يضر ويعيب فلكل الخيار، وله الرد بعيب خف وإن كان يجامع معه، وقيل: إن منع اللذة.
والأجل في علاج الفرج بالاجتهاد لا بشهرين على الأصح.
وهل له الخيار بغيرها إن شرط سلامة البدن منه أو مطلقاً؟ قولان.
والأول المشهور.
وعليه فيكفي وصف ولي عند خطبة على الأصح.
وقيل: إن وصف ذلك بقول الخاطب هي كذا وكذا فهو كالشرط اتفاقاً، وإن وصفها ابتداءً دون سبب فلا كلام للزوج، وقيل: إن شاء رد قبل البناء ولا شيء عليه، أو بنى بها ولها الصداق.
فإن بنى ولم يعلم فصداق مثلها، ورجع بالزائد عليها.
وقيل: على الولي إلا أن تكون ثيباً وقد علمت بكذب وليها ولم تنكر فعليها إن كانت موسرة وإلا فعلى الولي.
ولو تغالى في مهر وليته وذكر أن لها كذا أو كذا من الشورة، أو ذكر ذلك أجنبي بحضرته وهو ساكت فأصدقها الزوج لذلك، ثم لم يجد لها شيئا لزمه الصداق.
وهل يرجع بالزائد على الولي؟ قولان.
وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح، وليس على الولي إخبار بغير الأربعة، وفي جوازه ومنعه قولان.
وعليه كتم الخَنَا وعند اشتراط السلامة ترد بعمى وعور وعرج وقَعَدٍ وشلل وَقَطْعٍ وخَشَمٍ وكذا بِقَرَعٍ وسواد لا إن لم يشترطا على المشهور.
وقيل: إن كانت من بيت لا سواد فيهم فكشرط البياض وقيل: ترد بحرق النار والاستحاضة.
وفي الرد إن كتب في العقد صحيحة البدن تردد.
لا بثيوبة إن لم يقل عذراء.
وفي بكر تردد ولا بكونها لغية إن لم يشترط نسبها كمفتضة من زنى على الأصح أو عجوز أو صغيرة كبنت أربع سنين، أو خمس.
وصدقت إن أنكرت داء الفرج بيمين كوجود بكارتها، ولا ينظرها النساء خلافاً لسحنون، وثالثها: ينظر في المرأة.
وعلى المشهور فإن جاء الزوج بامرأتين تشهدان له قبلتا ولا يجرحان بالنظر.
فإن تنازعا في وجود العيب حين العقد فعليه البيان، وحلف الولي إن كان أباً أو أخاً وإلا حلفت هي.
وقيل: وإن كانت سفيهة حلف أبوها وإلا فهي.
وقيل: إن لم يبن حلفت، وإلا حلف أبوها.
وقيل: إن كانت ثيباً فالمنازعة معها، وإلا فمع الولي.
ولا مهر قبل البناء، وإن ردها بعيب أو غرور بحرية كأن ردته هي لذلك على الأصح.
فإن بنى والعيب به فالمسمى.
وبها فكذلك.
ويرجع به الزوج لا بقيمة الولد -على الأصح- على ولي بعيد عَلِمَ كابن عم، وقريب لم يغب كأب وابن وأخ.
وكذا من غر بالتزويج في العدة.
أما من غاب بحيث يظن به خفاء أمرها عنه رجع به عليها لا عليه على المشهور، وترك لها ربع دينار.
ولو زوجها بحضورها كاتمين فعليهما؛ لأنهما غاران، ويرجع الولي عليها إن أخذه منه لا العكس، وعليها إن زوجها بعيد لم يعلم إلا ربع دينار، فإن ادعى الزوج أنه علم وغره ففي تحليفه قولان.
فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره، فإن نكل فلا شيء له على الولي ولا على المرأة خلافاً لابن حبيب، وصوب.
ولو طلق أو مات أحدهما قبل علمه بالعيب فات الرد، وثبت الإرث.
وقيل: يرجع على ولي غار كغار غير ولي تولى العقد على المشهور، إلا أن يخبره أنه غير ولي أو لم يتوله على المشهور، وعوقب.
وهل للأمة تغر بحريتها مهر مثلها أو الأقل منه ومن المسمى؟ تأويلان.
وقيل: الأكثر.
وأنكر.
وقيل: ربع دينار كالزنى بها طوعاً، وتزويجها من حر دون بيان غرور كعبد مع حرة، لا مع أمة ولا مسلم مع نصرانية إلا أن يغرا.
وولد العبد المغرور رقيق على الأصح.
وولد الحر حر.
وعليه قيمته -لا بماله على الأصح- للسيد يوم الحكم إن لم يمت، وقيل: يوم الولادة، وخرج يوم القيام من الأمة المستحقة، فإن كانت الأمة لجده مثلاً فلا قيمة ولا ولاء- قيل: إلا للأب- ويلزمه الأقل من قيمته وما أخذ من ديته إن قتل أو من غُرَّتِهِ، وما نقصها إن ألقته كجرحه.
فإن أربت الجناية على الدية فالفاضل للولد؛ لأنه عن جزئه فإن كان حملاً فيوم الولادة.
وقال أشهب: لا شيء للمستحق في الجميع، ويؤخذ من الأب لعدم الآبق على الأصح، ولا يؤخذ من ولد من أولاد إلا قسطه، وتؤخذ قيمة أم الولد يوم الحكم على غرره، وقيل: يوم الولادة لا رقيقاً على المشهور، وثالثها: إن كان صغيراً عن الخدمة فلا شيء فيه وإلا أخذت أجرته كل يوم، فإن مات يوم البلوغ فلا شيء فيه كقبل الحكم على المشهور، وإن استحق بعد صيرورته رجلاً فعليه الأجرة يوم استحق، وإن مرض فلا شيء عليه حتى يصح.
وهل تجب قيمته رقيقاً إن قتل أو على غروره؟ قولان، كأن جرح كذلك المدبرة.
فإن قتل فالقولان، ووقعت قيمة ولد المكاتبة.
فإن أدت رجعت ولا يتعجلها السيد على المشهور، واختير إن كان الأب مأموناً لا تخاف غيبته، أو له حميل وإلا وقفت، فإن ادعى الزوج أن السيد غره صدق خلافاً لسحنون، أما لو أقر برقها وفشى غرورها له لم يصدق لاتهامه في إسقاط القيمة ونسب الولد.